أوراق بحثيةدراسات حقوقيةرئيسي

جريمة الإبادة الجماعية وانتهاك القوانين الدولية..”غزة نموذجا”

على الرغم من حداثة مصطلح ” الإبادة الجماعية ” فى سياق القانون الدولي وكونه يُمثل خطوة هامة فى تطوير القانون الجنائي الدولي لحماية حقوق الإنسان وكرامته، إلا أن ظاهرة القتل الممنهج للأفراد والجماعات قائمة منذ القدم. فقد شهد العالم عبر التاريخ العديد من الجرائم والانتهاكات الدولية التى أودت بحياة الملايين، وألحقت خسائر مادية ومعنوية هائلة، وهددت الأمن الدولي والسلم والتعايش المجتمعي، ولاتزال تلك الجرائم  تُشكل تهديدًا خطيرًا للبشرية.

وللتصدي لجريمة البشعة التي تُخلف تداعيات كارثية، خصصت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الدولي لإحياء وتكريم ضحايا الإبادة الجماعية ومنع هذه الجريمة والذى يُحتفل به في التاسع من ديسمبر من كل عام بموجب قرارها رقم  69/323 لعام  2015، حيث يهدف هذا القرار إلى حث جميع الدول الأعضاء والمراقبين وجميع المنظمات التابعة للأمم المتحدة، وكذلك المنظمات الدولية والأفراد لإحياء هذا اليوم العالمي ورفع الوعي حول اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية التى أقرتها الأمم المتحدة فى  9 ديسمبر 1948، معتبرة “الإبادة الجماعية” بمثابة جريمة دولية تتعهد الدول المُوقعة عليها “بمنعها والمعاقبة عليها”.

وفى هذا السياق، يُصدر المنتدى الاستراتيجى للسياسات العامة ودراسات التنمية ” دراية ” تقريرا يتناول لمحة تاريخية عن جرائم الإبادة الجماعية، وأبرز تلك الجرائم المُرتكبة فى التاريخ الحديث، ويبحث بشكل تفصيلى فى أنواعها وجهة المحاكمة والعقوبات واجبة التطبيق فى هذا الشأن. كما يسلط  التقرير الضوء على انتهاكات دولة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني الأعزل الذى يتعرض لأقصى صور الإبادة الجماعية على مر التاريخ، وخاصة بعد  السابع من أكتوبر 2023، وموقف مصر من تلك الممارسات غير الشرعية، وأخيرا سبل تعزيز الجهود الرامية للتصدي لجرائم الإبادة الجماعية وبناء مجتمعات خالية من هذه الجرائم الوحشية، وذلك من خلال عدد من المحاور تشمل :

أولا: لمحة تاريخية عن جرائم الإبادة الجماعية وأبرزها حديثًا.  

ثانيا: أنواع جرائم الإبادة الجماعية وجهة المحاكمة والعقوبات واجبة التطبيق.

ثالثا: الفرق بين الإبادة الجماعية والتطهير العرقي.

رابعا: إسرائيل والإبادة الجماعية.

خامسا: موقف مصر من ممارسات إسرائيل المخالفة للشرعية الدولية.

 سادسا: منع جريمة الإبادة الجماعية مسئولية تتطلب تعزيز الجهود. 

أولا: لمحة تاريخية عن جريمة الإبادة الجماعية وأبرزها حديثًا

تُعتبر جريمة الإبادة الجماعية من الجرائم التى تمتد جذورها عبر التاريخ، غير أن أول ظهور لمصطلح “الإبادة الجماعية” جاء فى عام 1944 على لسان المحامي البولندي “رافائيل ليمكين” لوصف الجرائم التى ارتكبها النازيون ضد اليهود خلال الحرب العالمية الثانية، حيث أطلق “ليمكين” هذا المصطلح وأخذ عن الاصطلاحيين اليونايين Genos ويعنى الجماعة أو الجنس، و Cide ويعنى القتل، وجمع بينهما فى كلمة واحدة “Genocide” أى “إبادة الجنس” أو “قتل الجماعة” واعتبرها جريمة الجرائم Crime of crime.

ثم أقرت الأمم المتحدة اتفاقية تقضي بمنع جرائم الإبادة الجماعية فى عام  1948، وتناولت المادة الثانية من الاتفاقية تعريف جريمة الإبادة الجماعية على أنها :”أيا من الأفعال التالية المُرتكبة بقصد الإبادة الكلية أو الجزئية لجماعة ما على أساس القومية أو العرق أو الجنس أو الدين مثل: قتل أعضاء الجماعة، إلحاق أذى جسدي أو نفسي خطير بأعضاء الجماعة، إخضاع الجماعة عمدا لظروف معيشية يراد بها تدميرها كليا أو جزئيا، فرض إجرءات تهدف إلى منع المواليد داخل الجماعة، نقل أطفال من الجماعة بالإكراه من جماعة إلى أخرى”.

وتؤكد الاتفاقية على أن الإبادة الجماعية، سواء ارتكبت في زمن السلم أو الحرب، هي جريمة بمقتضى القانون الدولي، وتتعهد الأطراف ’’بمنعها والمعاقبة عليها‘‘ (المادة 1)، وتقع المسئولية الأساسية في منع الإبادة الجماعية ووقفها على عاتق الدولة التي تقع فيها هذه الجريمة.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن التطور الدولي والقانوني للمصطلح تركز حول فترتين تاريخيتين بارزتين: الفترة الأولى وهي الفترة التي بدأت منذ صياغة المصطلح وحتى قبوله كقانون دولي (1944-1948) بعدما خلفت الحرب العالمية الثانية ملايين الضحايا المشاركين فى الحرب والمدنيين أيضا، وقد أصبحت اتفاقية الأمم المتحدة بشأن منع ومعاقبة الإبادة الجماعية سارية المفعول في 12 يناير 1951، بعد تصديق أكثر من 20 بلدًا حول العالم عليها. والفترة الثانية هي فترة تفعيله في ظل تأسيس المحاكم العسكرية الدولية للبت في جرائم الإبادة الجماعية (1991-1998).

  • أبرز جرائم الإبادة الجماعية فى التاريخ الحديث:

الإبادة الجماعية فى البوسنة والهرسك: وقعت هذه الجريمة فى حقبة التسعينيات حيث شن الرئيس الصربى سلوبودان ميلوسيفيتش هجوما وحشيا على البوسنة اثر إعلانها الاستقلال ، وقد راح ضحية هذه الحرب ما يقرب من 100 ألف شخص غالبيتهم من المسلمين .واتسمت هذه الجريمة بالوحشية الشديدة واللانسانية حيث شهدت هذه المجازر عمليات إعدام جماعية للرجال وإغتصاب جماعى للنساء .

وفي 25 مايو 1993، وبينما كان الصراع لا يزال مستمراً، أنشأت الأمم المتحدة المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، في لاهاي بهولندا، لمحاكمة مرتكبي الفظائع ، حيث وجهت المحكمة الاتهام لـ161 شخصا من بينهم الصرب والبوشناق والكروات، وأُدين 90 شخصاً، كان أبرزهم رادوفان كاراديتش، رئيس جمهورية “صرب البوسنة” السابق، وسلوبودان ميلوسيفيتش، رئيس صربيا السابق، وراتكو ملاديتش، قائد جيش جمهورية صرب البوسنة السابق.

الإبادة الجماعية فى رواندا: وقعت هذه الحروب فى عام 1994 وذلك عقب مصرع رئيس رواندا جوفينال هابياريمانا والذى ينتمى الى قبيلة الهوتو إذ شنت قبائل التوتسى والهوتو حربا أهلية طاحنة راح ضحيتها ما يزيد عن المليون شخص . وفى أعقاب هذه الحرب قام مجلس الأمن الدولى بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية برواندا والتى يقع قرها الحالى فى أروشا بتنزانيا .

وفى عام 1998 أصدرت المحكمة الجنائية الدولية لرواندا أول حكم إدانة بالإبادة الجماعية في العالم يصدر عن محكمة دولية عندما أدانت “جان بول أكاسيو” بالإبادة الجماعية وارتكاب جرائم ضد الإنسانية عن مجمل الأعمال التى شارك فيها وأشرف عليها كعمدة لبلدة تابا فى رواندا. وبحلول عام 2007 كانت المحكمة قد أصدرت 27 حكما على 33 متهما.

الإبادة الجماعية فى دارفور بالسودان: بدأ هذا النزاع عام 2003 بين متمردى الاقليات العرقية الإفريقية وحكومة الرئيس السودانى السابق عمر البشير وهو النزاع الذى أسفر عن حرب أهلية مريرة راح ضحيتها 300 ألف شخص وتم تشريد ما يزيد عن 2.5 مليون شخص .

وأثناء حرب 2003، استعان البشير لمساندة قواته بمليشيات “الجنجويد” التي شكّلت بعد ذلك نواة قوات الدعم السريع التي أنشئت رسمياً في عام 2013 وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي توقيف بحق البشير وبعض مساعديه لاتهامهم بارتكاب “إبادة وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”.

الإبادة الجماعية فى قطاع غزة: تعرض قطاع غزة ولايزال يتعرض حاليا لجميع أشكال الإبادة الجماعية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023 وحتى الآن، حيث قُتل أكثر من 33 ألف فلسطيني، وأُصيب أكثر من 80 ألف فلسطيني، ونزح قرابة 2 مليون فلسطيني (85% من سكان القطاع) من منازلهم قسرا، واُعتقل أكثر من 11 ألف فلسطيني. 

وعلى إثر هذه الانتهاكات والجرائم البشعة بحق الفلسطينين العزل أصحاب الأرض، مثلت إسرائيل فى يناير 2024 أمام محكمة العدل الدولية مُتهمة من قبل جنوب إفريقيا بارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، وهو ما سوف نُسلط عليه الضوء لاحقا فى هذا التقرير.

ثانيا: أنواع جرائم الإبادة الجماعية وجهة المحاكمة والعقوبات واجبة التطبيق

  • أنواع الإبادة الجماعية :

تتسم جرائم الإبادة الجماعية بأنها جرائم تتطور بتطور الأسلحة ذات التدمير الشامل، كما أنها جرائم تتوسع بشكل مستمر بسبب انتشار الحروب الأهلية فى العديد من الدول، ويمكن إيجاز أبرز أنواع الإبادة الجماعية فى الآتى :

1- الإبادة الجسدية : وتعنى قتل الجماعات بالغازات السامة أو الإعدام أو دفن الأحياء والقصف بالطائرات أو الصواريخ وغيرها من أسلحة الدمار الشامل .

2- الإبادة البيولوجية : وهى تتمثل فى تعقيم الرجال وإجهاض النساء بوسائل مختلفة والتدخل فى تغيير الخلقة الإنسانية لاهداف سياسية ودينية للقضاء على العنصر البشرى .

3- الإبادة الثقافية : والتى تتمثل فى فرض عدم التحدث باللغة الوطنية والإعتداء على الثقافة القومية ..

  • جهة التقصي والمحاكمة:

أ-محكمة العدل الدولية: وهي ذراع تابع للأمم المتحدة يهدف لحل النزاعات بين الدول (أكبر هيئة قضائية في منظمة الامم المتحدة) ومقرها لاهاي بهولندا وتتألف من 15 قاضيا يتم انتخابهم لولاية مدتها تسع سنوات من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن ، ولا يمثل أعضاء المحكمة حكوماتهم بل هم قضاة مستقلون. وتتعامل المحكمة مع النزاعات بين الدول ولا تستطيع النظر فى النزاع إلا عندما يُطلب منها ذلك من قبل دولة واحدة أو أكثر، ويمكنها أن تقرر ما إذا كانت الدول مسئولة عن الإبادة الجماعية، فلا يتقاضى أمام محكمة العدل الدولية إلا دولا ولا تنظر إلا في قضايا التعويضات ولا تحاكم جنائياً الأشخاص.

وتعتبر القرارات الصادرة عن محكمة العدل الدولية مُلزمة قانونا ولا يمكن الطعن فيها، لكن المحكمة لا تملك سلطة واسعة لتنفيذ أحكامها، ويمكن اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي في حالة عدم قيام دولة بالالتزام بها.

ب-المحكمة الجنائية الدولية: وهي هيئة مستقلة عن الأمم المتحدة ومقرها فى هولندا، وتختص بمحاكمة الأفراد -وليس الدول- المتهمين بجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجرائم الاعتداء. ولا تستطيع القيام بدورها القضائي ما لم تبد المحاكم الوطنية رغبتها أو كانت غير قادرة على التحقيق أو الادعاء ضد تلك القاضيا. وليس للمحكمة قوة شرطة خاصة بها لتعقب واعتقال المشتبه بهم، وتعتمد على خدمات الشرطة الوطنية لإجراء اعتقالات والسعي إلى نقلهم إلى لاهاي. وقامت المحكمة الجنائية بفتح تحقيقات في أربع قضايا رئيسية: أوغندا و‌جمهورية الكونغو الديمقراطية و‌جمهورية أفريقيا الوسطى و‌دارفور. ولدى المحكمة مذكرة توقيف معلقة بحق الرئيس السوداني عمر البشير – وهي الأولى التي صدرت ضد رئيس دولة كان لا يزال في منصبه، حيث وجهت له ثلاث تهم بالإبادة الجماعية وتهمتين بارتكاب جرائم حرب وخمس تهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

  • العقوبات: وعن العقوبات الواجبة التطبيق بحق مرتكبي الإبادة الجماعية، فإن المادة 77 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية تنص على أنه للمحكمة أن توقع على الشخص المُدان إحدى العقوبات التالية:

أ-السجن لعدد محدد من السنوات لفترة أقصاها 30 سنة.

ب-السجن المؤبد حيثما تكون هذه العقوبة مبررة بالخطورة البالغة للجريمة وبالظروف الخاصة للشخص المُدان.

وبالإضافة إلى السجن، للمحكمة أن تأمر بما يلي:

أ-فرض غرامة بموجب المعايير المنصوص عليها فى القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات.

ب-مصادرة العائدات والممتلكات والأصول الناتجة بصورة مباشرة أو غير مباشرة من تلك الجريمة.

وحسب المادة الرابعة من اتفاقية الإبادة الجماعية، فإنه “يعاقب مرتكبو الإبادة الجماعية أو أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة، سواء كانوا حكاما دستوريين أو موظفين عامين أو أفرادا”.

كما تنص جميع الاتفاقيات المتعلقة بـ”الإبادة الجماعية” على أنها “جرائم لا تخضع للتقادم، ومرتكبوها لا يستفيدون من الحصانة، إذ تتم ملاحقة كل شخص ارتكبها أو أمر بارتكابها دون النظر إلى منصبه، سواء كانوا حكاما أو موظفين عامين أو أفرادا غير مسؤولين، وفق المادة الرابعة والمادة الثالثة من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية”.

وهنا لابد من الإشارة إلى ﻣﺒﺪأ ﻋﺎلمية ﺣﻖ اﻟﻌﻘﺎب، بمعنى أن ﻟﻜﻞ دوﻟﺔ الحق في ﻋﻘﺎب ﻣﺮﺗﻜﺒﻬﺎ دون اﻟﻨﻈﺮ إلى ﺟﻨﺴﻴﺘﻪ أو إلى ﻣﻜﺎن ارﺗﻜﺎﺑﻪ ﻟﻠﺠﺮيمة، وﻇﻞ ﻫﺬا اﻻﺧﺘﺼﺎص ممنوحا ﻟﻠﺪول ﺣتى إﻧﺸﺎء المحكمة الجنائية الدولية الدائمة، كما يلازم أيضا جريمة الإبادة الجماعية مبدأ عدم تقادم العقوبات الخاصة بها ، حيث أقرت الأمم المتحدة فى الإتفاقية الخاصة بعدم قابلية جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية للتقادم فى عام 1967 هذا المبدأ فى مادتها الأولى أيا كان تاريخ هذه الجرائم. 

ثالثا: الفرق بين الإبادة الجماعية والتطهير العرقي

عادة ما يتم الخلط بين التطهير العرقي والإبادة الجماعية، إلا أن هناك اختلاف بينهما يتضح كما يلي:

تطلق عبارة “التطهير العرقي” على كل محاولة لإنشاء مناطق جغرافية متجانسة عرقياً من خلال الترحيل أو التهجير القسري للأشخاص الذين ينتمون إلى مجموعات عرقية معينة، وفي أحيان كثيرة إزالة كافة الآثار المادية للجماعات المستهدفة من خلال تدمير الآثار والمقابر ودور العبادة، بحسب تعريف الأمم المتحدة. ومن ثَم فإن التطهير العرقي يرتبط بمحاولة إزالة مجموعات معينة من أراض معينة فاستخدام عدة أساليب تشمل القتل، التعذيب، الاعتقال التعسفي، الاغتصاب، الترحيل، والهجمات المتعمدة على المناطق المدنية.

وكما ذكرنا سابقا، فإن جريمة الإبادة الجماعية تُعرف على أنها :”أيا من الأفعال التالية المُرتكبة بقصد الإبادة الكلية أو الجزئية لجماعة ما على أساس القومية أو العرق أو الجنس أو الدين مثل: قتل أعضاء الجماعة، إلحاق أذى جسدي أو نفسي خطير بأعضاء الجماعة، إخضاع الجماعة عمدا لظروف معيشية يراد بها تدميرها كليا أو جزئيا، فرض إجرءات تهدف إلى منع المواليد داخل الجماعة، نقل أطفال من الجماعة بالإكراه من جماعة إلى أخرى”.

وعليه، فإن الاختلاف بين الجريمتين يكمن فى نية مرتكب الجريمة، حيث إن الهدف الأساس للإبادة الجماعية هو محاولة القضاء على مجموعة معينة بناء على الجنسية أو العرق أو الاثنية أو الدين، فى حين إن الهدف الرئيس من التطهير العرقي هو إنشاء مجتمع عرقي صاف ومن أمثلة التطهير العرقي ما قامت به بورما فى 2017 بحق الأقلية المسلمة “الروهينجا” في أعقاب حملة قمع عسكرية أدت الى نزوح واسع النطاق لأفراد هذه الأقلية ووقوع أعمال قتل واغتصاب وحرق لأفرادها. 

رابعا: إسرائيل والإبادة الجماعية

لقد تجرأ الكيان الصهيوني على فعل ما يشاء بسبب عقود من الإفلات من العقاب، حيث إنه يدرك جيدا أنه لن يواجه أي عقوبات على ما يرتكبه من جرائم بشعة. فالعدوان الإسرائيلى المستمر على فلسطين يُعد نموذجا مثاليا لجرائم الإبادة الجماعية الممنهجة والممتدة عبر عقود من التاريخ أمام صمت عالمى غير مسبوق. فقد ارتكبت سلطات الاحتلال الإسرائيلى مئات المجازر التى أدت إلى قتل أكثر من 132 ألف شهيد فلسطيني منذ نكبة 1948 وحتى عام 2024،  بالإضافة إلى سقوط آلاف الجرحى وتدمير المنازل والبنى التحتية ومصادرة الأموال والأراضي الفلسطينية وطرد وتهجير قسري بحق أصحاب الأرض من الفلسطينيين ، واعتقال أكثر من مليون فلسطينى منذ عام 1967 وفقا لبيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطينيى. 

وعن عمليات الإبادة الجماعية التى قامت بها قوات الكيان الصهيوني، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر مذبحة “بلدة الشيخ” التى وقعت فى ديسمبر 1947 وقٌتل فيها ما يزيد عن 600 قتيل بينهم نساء وأطفال وتم التمثيل بجثثهم ، ومذبحة “قرية سعسع” فى الجليل التى وقعت فى فبراير 1948 حيث تم نسف 20 منزلا على سكانها الفلسطينيين المحتمين بداخلها ، ومذبحة “دير ياسين” التى وقعت فى إبريل عام 1948 والتى استشهد فيها قرابة 360شهيدا ، ومذبحة قرية “أبو شوشة” فى مايو 1948 والتى شهدت استشهاد 426 فلسطينيا، ومذبحة “صبرا وشاتيلا” والتى وقعت فى ديسمبر عام 1982 والتى استمرت 36 ساعة بقيادة أرئيل شارون واستشهد فيها 3500 فلسطينيا ، ومذبحة “المسجد الأقصى” التى وقعت فى أكتوبر 1990 واستشهد فيها 21 فلسطينيا ، ومذبحة “الحرم الإبراهيمي” فى إبريل والتى استشهد فيها 35 فلسطينيا.

ومنذ السابع من أكتوبر عام 2023 وحتى الأول من إبريل عام 2024، تواصل دولة الاحتلال عدوانها الغاشم على قطاع غزة وارتكابها جرائم الإبادة الجماعية بحق الفلسطينين حيث تسببت في “دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة” عبر شن قصف مدفعي عنيف، وأحزمة نارية فى عدة مناطق من القطاع، فضلا عن تنفيذ جرائم مروعة ضد المدنيين، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.  

فبحسب بيانات جهاز الإحصاء الفلسطينى، استشهد قرابة 33237 فلسطينى فى قطاع غزة، منهم أكثر من 14 ألف طفل و 9220 إمرأة و1049 مسن، واستشهد نحو 453 فلسطيني فى الضفة، و364 شهيد من الطواقم الطبية، و135 من شهداء الصحافة، و246 من شهداء الكوادر التعليمية، و152 شهيد من موظفى الأونوروا، و48 من الدفاع المدني، وبلغ عدد المفقودين نحو 7000 منهم 4700 من الأطفال والنساء ، وعدد المصابين نحو 80048 شخصا، بالإضافة إلى نزوح أكثر من 2 مليون شخص واعتقال 11895 شخص وهدم وتضرر 360 ألف وحدة سكنية .

المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني

واتسمت الهجمات الإسرائيلية تجاه شعب غزة الأعزل بالوحشية الشديدة حيث استهدفت بشكل أساسى النساء والأطفال، ومنعت وصول المساعدات الغذائية والإنسانية للمدنيين، وعمدت إلى تجويع وإذلال الفلسطينيين  وحرمانهم من أبسط احتياجاتهم الإنسانية الأساسية، وتدمير جميع مقومات بقائهم فى أرض وطنهم، وارتكاب أبشع المجازر بحقهم في الأحياء السكنية وفي المدارس والمستشفيات، باستخدام الأسلحة المحرمة دوليا، فى تحدٍ لكل قيم العدالة والقيم الدولية، فلم تكتفِ دولة الاحتلال بإحداث إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، بل تخطط أيضا لتصعيد هجماتها بعملية عسكرية في رفح سيكون لها عواقب مروعة على المدنيين، وتعمد إلى تعريضهم لخطر الإبادة الجماعية.

وقد أشار المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إلى إجماع فقهاء القانون الدولي وخبراء الأمم المتحدة على أن ما يحدث في قطاع غزة يُمثل جريمة “إبادة جماعية” ينبغي أن يكون نقطة فاصلة من أجل محاسبة إسرائيل. وأبرز الأورومتوسطي الرأي القانوني الصادر عن 880 أستاذ قانون دولي حول العالم حيث حذروا فيه من ممارسة إسرائيل “جريمة إبادة جماعية” في قطاع غزة، علمًا بأن هذا الرأي صدر في 15 أكتوبر 2023، أي بعد أسبوع من بدء الحرب حيث كانت حصيلة الضحايا وحجم الدمار كان أقل بكثير من الحصيلة الحالية.

فقد أكد الرأي القانوني على الأدلة الدامغة بشأن ارتكاب إسرائيل جرائم إبادة جماعية ضد المدنيين في قطاع غزة، بما في ذلك القصف العشوائي والهجمات غير المتناسبة بتدمير الأحياء السكنية، وفرض نهج التجويع والتعطيش وقطع الإمدادات الإنسانية بالكامل عن السكان المدنيين ، فيما أشار الأورومتوسطى الى أن حصار إسرائيل المستمر على غزة منذ عام 2006 مثل مقدمة لجريمة الإبادة الجماعية بوتيرة بطيئة، مدعومًا على مدار السنوات الماضية بالتحريض على ارتكاب جرائم بشعة، وهو أمر محظور بموجب القانون الدولى.

ولفت المرصد إلى تصريحات المسؤولين الإسرائيليين منذ بدء الحرب على غزة مثل وصف السكان المدنيين بأنهم “حيوانات بشرية” وأن غزة “لن تعود إلى ما كانت عليه من قبل”، مشيرا إلى أنها تعكس نوايا الكيان الصهيوني المبيتة بارتكاب جرائم إبادة جماعية عبر القتل المتعمد وتقييد الظروف الأساسية للحياة، إذ أنه بالتزامن مع الهجمات المكثفة وإسقاط أكثر من 25 ألف طن على قطاع غزة الذي لا تتجاوز مساحته 365 كيلو مترًا مربعًا، أدلى مسئولون إسرائيليون بتصريحات تؤكد أن قتل المدنيين وتدمير منازلهم وأحيائهم هو “عمل مقصود وبقرار مسبق وليس بسبب اتخاذهم “دروعًا بشرية” كما تزعم الرواية الرسمية.

وقد أكد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن إحدى لجانه المستقلة الخاصة بإجراء تحقيقات تمكنت من جمع “أدلة واضحة” تُثبت ارتكاب جرائم حرب في الصراع الدائر من قبل الطرفين إسرائيل وحماس، وأن الشعب الفلسطيني “معرض لخطر الإبادة الجماعية”. 

ومن جانبها، قالت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المستقلة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، إن هناك أسبابا معقولة للاعتقاد بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في غزة، ودعت الدول إلى ضمان امتثال إسرائيل بالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.

جاء ذلك في تقرير قدمته إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف قالت فيه إن إسرائيل ارتكبت ثلاثة أعمال إبادة جماعية وهي: التسبب في أذى جسدي أو نفسي خطير لأعضاء مجموعة من البشر، تعمد فرض ظروف معيشية على المجموعة بهدف تدميرها الجسدي كليا أو جزئيا وفرض تدابير تهدف إلى منع الإنجاب داخل المجموعة.

وذكرت المقررة الخاصة أن إسرائيل دمرت غزة خلال خمسة أشهر من العمليات العسكرية. وقالت: “إن العدد المروع من الوفيات، والضرر الذي يتعذر جبره اللاحق بالناجين، والتدمير المنهجي لكل جانب ضروري لاستمرار الحياة في غزة – من المستشفيات إلى المدارس، ومن المنازل إلى الأراضي الصالحة للزراعة – والضرر الخاص الذي يلحق بمئات الآلاف من الأطفال والأمهات الحوامل والفتيات – لا يمكن تفسيره إلا على أنه يشكل دليلا ظاهريا على نية التدمير المنهجي للفلسطينيين كمجموعة”.

كما أكدت أن الدعوات إلى الإبادة العنيفة الصادرة عن كبار المسؤولين الإسرائيليين من ذوي السلطة القيادية والموجهة للجنود المناوبين على الأرض هي بمثابة دليل دامغ على التشجيع الصريح والعلني لارتكاب الإبادة الجماعية.

دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل فى محكمة العدل الدولية:

وفى تحرك دولي وللمرة الأولى التى تخضع فيها دولة الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية، قامت دولة جنوب إفريقيا برفع دعوى أمام المحكمة في 29 ديسمبر 2023 ضد إسرائيل المتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة، متهمة إسرائيل بأن “أفعالها وأوجه تقصيرها تعتبر ذات طابع إبادة جماعية، لأنها ترتكب بالقصد المحدد المطلوب” لتدمير الفلسطينيين فى غزة  كجزء من القومية الفلسطينية الأوسع والمجموعة العرقية والإثنية”. كما تشير الدعوى إلى أن “سلوك إسرائيل من خلال أجهزة الدولة ووكلاءها وغيرهم من الأشخاص والكيانات التي تعمل على تعليماتها أو تحت توجيهها أو سيطرتها ونفوذها، يشكل انتهاكاً لالتزاماتها تجاه الفلسطينيين في غزة بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية”.

وعلى الرغم من أن محكمة العدل الدولية لم تقض بوقف  فوري لإطلاق النار في غزة، إلا أنها طالبت إسرائيل باتخاذ إجراءات فورية لمنع حدوث إبادة جماعية، ويتضمن الحكم: “اتخاذ جميع التدابير لمنع أي أعمال يمكن اعتبارها إبادة جماعية، وضمان عدم قيام الجيش الإسرائيلي بأي أعمال إبادة، ومنع ومعاقبة أي تصريحات أو تعليقات عامة يمكن أن تحرض على ارتكاب إبادة جماعية في غزة، اتخاذ جميع الإجراءات لضمان وصول المساعدات الإنسانية، عدم التخلص من أي دليل يمكن أن يستخدم في القضية المرفوعة ضدها، تقديم تقرير للمحكمة خلال شهر بمدى تطبيقها لهذه التدابير والأحكام”.

وقالت المحكمة فى بيان لها إن “الوضع الخطير فى رفح يتطلب التنفيذ الفوري والفعال للتدابير المؤقتة التي أمرت بها المحكمة بتاريخ 26 يناير 2024، التي تنطبق على جميع أنحاء قطاع غزة، بما في ذلك رفح” ، لكن “الوضع لا يتطلب الإشارة إلى تدابير مؤقتة إضافية” بشأن رفح”.

خامسا: موقف مصر من ممارسات إسرائيل المخالفة للشرعية الدولية

وفى تحرك عاجل من قبل الدولة المصرية انطلاقا من مساندتها الدائمة ودعمها المستمر للقضية الفلسطينية على كافة المستويات، وحرصها على فضح ممارسات الكيان الصهيوني، شاركت بمرافعتها في جلسات الاستماع العلنية أمام محكمة العدل الدولية التي تنظر في طلب الجمعية العمومية للأمم المتحدة بتقديم رأي استشاري في عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 وقد قدمت مصر مذكرة للمحكمة، كما قدمت مرافعة شفهية أمام المحكمة فى 21 فبراير 2024 .

تضمنت المرافعة الشفهية تأكيد اختصاص محكمة العدل الدولية بنظر الرأي الاستشاري، باعتبار الجمعية العامة للأمم المتحدة أحد الأجهزة المخولة وفقا لميثاق المنظمة بطلب رأي استشاري من المحكمة، ونظرا لأن الأمر يتناول الأبعاد القانونية للمستوطنات الإسرائيلية غير المشروعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، المخالفة لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية .

وفيما يتعلق بموضوع الرأي الاستشاري، تشمل المذكرة المصرية تأكيد عدم شرعية الاحتلال الاسرائيلي الذي دام أكثر من 75 عاما بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي الانساني، وكذلك سياسات ضم الأراضي وهدم المنازل وطرد وترحيل وتهجير الفلسطينيين، بالمخالفة للقواعد الآمرة للقانون الدولي العام، ومنها حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وحظر الاستيلاء على الأراضي من خلال استعمال القوة المسلحة كما تتضمن المذكرة رفض سياسات الاضطهاد والتمييز العنصري وغيرها من الممارسات الإسرائيلية، التي تنتهك بشكل صارخ مبادئ القانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان .

وطالبت المذكرة والمرافعة المصرية المحكمة بتأكيد مسئولية إسرائيل عن كافة تلك الأفعال غير المشروعة دوليا، بما يحتم انسحاب إسرائيل بشكل فوري من الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك مدينة القدس، وتعويض الشعب الفلسطيني عن الأضرار التي لحقت به نتيجة لتلك السياسات والممارسات غير المشروعة دوليا، فضلا عن مطالبة كافة دول العالم والمجتمع الدولي بعدم الاعتراف بأي أثر قانوني للإجراءات الإسرائيلية والكف عن توفير الدعم لاسرائيل، واضطلاع المنظمات الدولية والامم المتحدة بمسئولياتها في هذا الصدد .  

وتجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من أن الآراء الاستشارية ليست قرارات ملزمة قانونيًا، إلا أنها تستطيع أن تُمكن الأمم المتحدة من اتخاذ إجراءات ضد الدولة المرتكبة للانتهاكات إذا أثبت الرأي انتهاك القانون الدولي.

سادسا: منع جريمة الإبادة الجماعية مسئولية تتطلب تعزيز الجهود

يواجه العالم تحديًا هامًا يتمثل في ضمان فعالية القوانين والإجراءات الدولية الرامية إلى منع جرائم الإبادة الجماعية بشكل نهائي. يتطلب ذلك الأمر مراجعة شاملة تأخذ بعين الاعتبار حماية البشر وكرامتهم، دون الاكتفاء بالتركيز على المصالح المشتركة بين الدول. وعلى دول العالم أن تبذل المزيد من الجهود لبناء مجتمعات قادرة على مقاومة الإبادة الجماعية وخالية من هذه الجرائم الوحشية من خلال التالي:

1-تقييم مدى فعالية القوانين الدولية الحالية في منع جرائم الإبادة الجماعي، وتحديد الثغرات والتناقضات في التشريعات الدولية.

2-اقتراح تعديلات تضمن التطبيق الصارم للقوانين وتُعزز من قدرتها على ردع الجرائم.

3-تعزيز التعاون الدولي وتبادل المعلومات بين الدول لضمان الكشف المبكر عن بوادر الإبادة الجماعية.

4-تشجيع الدول على سن قوانين وطنية تُجرم الإبادة الجماعية وتضمن محاكمة مرتكبيها.

5-وضع آليات فعالة لضمان حماية المدنيين من مخاطر الإبادة الجماعية.

6-تفعيل دور قوات حفظ السلام الدولية في التدخل لمنع وقوع جرائم الإبادة الجماعية، وتعزيز التعاون الدولي في مجال تسليم المجرمين.

7-التركيز على برامج التوعية والتعليم لمكافحة التعصب والكراهية، وتعزيز ثقافة احترام حقوق الإنسان وحماية الأقليات.

8-دعم جهود حل النزاعات سلميًا لمنع تفاقم الأزمات التي قد تؤدي إلى الإبادة الجماعية.

9- دعم تدخل الأمم المتحدة من قبل لجان تشكلها بدخول المناطق التى تشهد حروبا دولية أو أهلية للتأكد من عدم ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية .

المصادر

1- اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، موقع الأمم المتحدة، صكوك حقوق الإنسان

https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/convention-prevention-and-punishment-crime-genocide

2-محكمة العدل الدولية تبت في التدابير التي طلبتها جنوب أفريقيا بشأن ممارسات إسرائيل في غزة، موقع الأمم المتحدة https://news.un.org/ar/story/2024/01/1127962

3- لوسيا شولتن،“ ما فحوى دعوى “الإبادة الجماعية” ضد إسرائيل في العدل الدولية؟”، متاح على

 https://shorturl.at/fmDHP

4- زياد ربيع، جرائم الإبادة الجماعية، مجلة الدراسات الدولية

https://jcis.uobaghdad.edu.iq/index.php/politics/article/view/323

5- الوثيقة الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية : صحيفة الوقائع 3 / الملاحقة القضائية لمرتكبى جرائم الإبادة الجماعية / أغسطس عام 2000

https://www.amnesty.org/en/wp-content/uploads/sites/9/2021/06/ior400042000ar.pdf

6- الموقع الرسمى للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني https://www.pcbs.gov.ps/

7- الموقع الرسمى للمرصد الأورومتوسطى لحقوق الإنسان

https://euromedmonitor.org/ar

 

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى